ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٤ - الحديث ٣٠
[الحديث ٢٩]
٢٩وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ.
يَعْنِي إِذَا أَرَادَ بِهِ التَّنْظِيفَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ٣٠]
٣٠مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍ
على الاستحباب جمعا، و لم يعمل به أحد من الأصحاب ظاهرا، بل نقلوا
الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب العرضي. و المشهور وجوب الاستيعاب الطولي و لو بخط غير مستقيم، بل يظهر من
بعض الاتفاق عليه، و ظاهر أكثر الأخبار الاجتزاء بمطلق المسح و مسماه، و الله
يعلم. الحديث التاسع و العشرون:
قوله عليه السلام: الوضوء بالمسح تعريف المبتدأ باللام يفيد الحصر.
قوله عليه السلام: و من غسل فلا بأس أي: بعد المسح أو قبله، تنظيفا أو بدله تقية.
الحديث الثلاثون: صحيح أيضا.